الوقائع المصرية - العدد 146 - السنة 188هـ
الخميس 8 رمضان سنة 1436هـ، الموافق 25 يونيه سنة 2015م

وزارة الاستثمار
الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس
(ش. ق. م. م)
قرار الجمعية العامة غير العادية
لشركة مصر للحرير الصناعى وألياف البوليستر

قررت الجمعية العامة غير العادية لشركة مصر للحرير الصناعى وألياف البوليستر بجلستها المنعقدة بتاريخ 24/ 5/ 2015 الموافقة على الآتى:
1 - زيادة رأس المال المرخص به إلى 763 مليون جنيه بدلاً من 150 مليون جنيه.
2 - زيادة رأس المال المدفوع بمبلغ 613.100 مليون جنيه ليصبح 723.100 مليون جنيه بدلاً من 110 ملايين جنيه مقسم إلى 144620 ألف سهم بقيمة اسمية خمسة جنيهات للسهم وتمول هذه الزيادة من الأرصدة الدائنة المقيدة لحساب الشركة القابضة.
3 - تعديل المادة السادسة من النظام الأساسى لتصبح على النحو التالى:
حدد رأس المال المرخص به بمبلغ 763.100 مليون جنيه، وحدد رأس المال المدفوع مبلغ 723.100 مليون جنيه مقسمة إلى 144620 ألف سهم بقيمة اسمية خمسة جنيهات للسهم مع تعديل المادة السابعة.

رئيس الجمعية العامة
لشركة مصر للحرير الصناعى وألياف البوليتسر
الدكتور/ أحمد مصطفى محمد