الجريدة الرسمية - العدد 26 - السنة الثامنة والخمسون
8 رمضان سنة 1436هـ، الموافق 25 يونيه سنة 2015م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 255 لسنة 2015

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية وتعديلاته؛
وعلى موافقة مجلس القضاء الأعلى بجلسته المعقودة بتاريخ 7/ 6/ 2015؛
وبناءً على ما عرضه وزير العدل؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يعين السيد القاضى/ أحمد جمال الدين عبد اللطيف - رئيسًا لمحكمة النقض اعتبارًا من 1/ 7/ 2015

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى وزير العدل تنفيذه.
صدر برئاسة الجمهورية فى 28 شعبان سنة 1436هـ
            (الموافق 15 يونيو سنة 2015م).

عبد الفتاح السيسى