الجريدة الرسمية - العدد 26 - السنة الثامنة والخمسون
8 رمضان سنة 1436هـ، الموافق 25 يونيه سنة 2015م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 256 لسنة 2015

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 187 لسنة 2014 بتشكيل اللجنة العليا للإصلاح التشريعى؛
وعلى ما عرضه رئيس مجلس الوزراء؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يضم إلى عضوية اللجنة العليا للإصلاح التشريعى الصادر بتشكيلها قرار رئيس الجمهورية رقم 187 لسنة 2014 المشار إليه ممثلين عن وزارتى الدفاع والداخلية.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة الجمهورية فى 28 شعبان سنة 1436هـ
        (الموافق 15 يونيو سنة 2015م).

عبد الفتاح السيسي