الجريدة الرسمية - العدد 26 - السنة الثامنة والخمسون
8 رمضان سنة 1436هـ، الموافق 25 يونيه سنة 2015م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1310 لسنة 2015

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ قنا؛
وبناءً على ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

ووفق على تخصيص قطعة أرض أملاك دولة مساحتها 300م2 كائنة بناحية أبو مناع شرق قرية تونس باتجاه حوض نجع عبد القادر نمرة 2 وحوض العجمى نمرة 3 بمركز دشنا محافظة قنا، بالمجان، لصالح مديرية الشئون الاجتماعية لإقامة مركز خدمات اجتماعية عليها وحدود الأرض كما يلى:
الحد البحرى: أرض أملاك دولة ويليه شارع عام.
الحد القبلى: أرض أملاك دولة.
الحد الشرقى: سور مدرسة التحرير بقرية الكويت.
الحد الغربى: أرض أملاك دولة.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 3 شعبان سنة 1436هـ
            (الموافق 21 مايو سنة 2015م).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب