الجريدة الرسمية - العدد 26 - السنة الثامنة والخمسون
8 رمضان سنة 1436هـ، الموافق 25 يونيه سنة 2015م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1321 لسنة 2015

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 293 لسنة 2014 بتفويض رئيس مجلس الوزراء فى بعض الاختصاصات؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1883 لسنة 2010 باعتبار مشروع الأرض اللازمة لإقامة محطة رفع الصرف الصحى الفرعية ( أ ) - لقرية ديروط أم نخلة - مركز ملوى - محافظة المنيا من أعمال المنفعة العامة؛
وبناءً على ما عرضه وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يستبدل نص المادة الثانية من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1883 لسنة 2010 المشار إليه بالنص الآتى:
يستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأرض اللازمة لتنفيذ الأعمال لمشروع محطة رفع الصرف الصحى المشار إليه بالمادة السابقة والبالغ إجمالى مساحتها (قيراط واحد و20 سهمًا) الواقعة بحوض عرفان أفندى سيف نمرة (9) بالقطعة رقم ( أ ) رمزية من 20 أصلية بمسطح (قيراط واحد و4 أسهم) والقطعة رقم (ب) رمزية من (21) أصلية بمسطح (16 سهمًا) بناحية ديروط أن نخلة والمبين موقعها ومساحتها وحدودها ومعالمها وأسماء الملاك الظاهرين بالمذكرة والرسم التخطيطى الإجمالى المرفقين.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 5 شعبان سنة 1436هـ
            (الموافق 23 مايو سنة 2015م).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب