الجريدة الرسمية - العدد 26 - السنة الثامنة والخمسون
8 رمضان سنة 1436هـ، الموافق 25 يونيه سنة 2015م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1323 لسنة 2015

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ المنوفية؛
وبناءً على ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يتم تخصيص قطعة أرض فضاء بمساحة 5 قراريط الكائنة داخل الحيز العمرانى بأبعاد 25م× 33م بالقطعة رقم 29 بحوض داير الناحية رقم 5 بناحية كفر مناوهلة مركز الباجور بمحافظة المنوفية (تبرع المواطن/ محمد بهاء الدين الشافعى وآخرين) لصالح مديرية الشئون الصحية بها لإقامة وحدة صحية عليها، وحدودها كالتالى:
الحد البحرى: سكن أهالى وبطول 33م.
الحد القبلى: شارع بعرض 4م وبطول 33م.
الحد الشرقى: سكن أهالى بطول 25م.
الحد الغربى: مبنى بطول 25م.
وذلك حسب الكروكى المرفق.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 5 شعبان سنة 1436هـ
                (الموافق 23 مايو سنة 2015م).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب