الجريدة الرسمية - العدد 26 - السنة الثامنة والخمسون
8 رمضان سنة 1436هـ، الموافق 25 يونيه سنة 2015م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1324 لسنة 2015

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ أسوان؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يتم تخصيص مساحة (1600م2) من أملاك الدولة بناحية عزبة الفرن بجوار عمارات التطبيقيين بكيما بمدينة أسوان بمحافظة أسوان لصالح مدرية الشئون الصحية بها لإقامة وحدة صحية عليها والمبين حدودها فيما يلى:
الحد البحرى: منزل/ تامر صليب ومنزل/ عيد عبد الدايم عرض 17م بطول 40م.
الحد القبلى: أرض فضاء ودار رعاية للأيتام بطول 40م.
الحد الشرقى: مسجد فاطمة الزهراء شارع عرض 6م بطول 40م.
الحد الغربى: أرض فضاء بطول 40م.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 5 شعبان سنة 1436هـ
            (الموافق 23 مايو سنة 2015م).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب