الجريدة الرسمية - العدد 26 - السنة الثامنة والخمسون
8 رمضان سنة 1436هـ، الموافق 25 يونيه سنة 2015م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1327 لسنة 2015

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ البحيرة؛
وبناءً على ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تخصص قطعة أرض ملك الدولة بمساحة 6 قراريط بناحية عزبة المحافيض بمشروع زاوية حمور التابعة للوحدة المحلية لقرية طيبة بمركز ومدينة الدلنجات بمحافظة البحيرة (تبرع المواطن/ حسين عبد المولى هاشم) لصالح مديرية الشئون الصحية، بالمجان، لإقامة وحدة صحية عليها، وحدود الأرض كما يلى:
الحد البحرى: أرض زراعية باقى ملك المتبرع ثم ترعة رشا ثم أرض زراعية ممتدة.
الحد القبلى: ترعة مشروع 7 بجسريه البحرى والقبلى ثم أرض زراعية ممتدة.
الحد الشرقى: مدرسة المحافيض للتعليم الأساسى ثم مسقة رشا ثم طريق ترابى ثم أرض زراعية ممتدة.
الحد الغربى: باقى ملك المتبرع أرض زراعية باسم/ جمعة سعيد عبد الله ثم أرض زراعية ممتدة، طبقًا للرسم الكروكى المرفق.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 5 شعبان سنة 1436هـ
            (الموافق 23 مايو سنة 2015م).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب