الجريدة الرسمية - العدد 26 - السنة الثامنة والخمسون
8 رمضان سنة 1436هـ، الموافق 25 يونيه سنة 2015م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1330 لسنة 2015

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ الشرقية؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يتم تخصيص مساحة 224.71م2 من أملاك الدولة والواقعة بحوض البرشات - تقسيم البشاوى - بندر منيا القمح بمحافظة الشرقية، بالمجان، لإقامة وحدات سكنية إسكان (إسكان اجتماعى) عليها ضمن برنامج المليون وحدة "المرحلة الثالثة"، والمبين حدودها فيما يلى:
الحد البحرى: بطول 12.50م على جار منزل قائم.
الحد القبلى: بطول 12.50م على جار منزل قائم.
الحد الشرقى: بطول 17.50م على فضاء باقى أرض التقسيم.
الحد الغربى: بطول 17.50م على شارع بعرض 8م.
وذلك وفقًا للرسم الكروكى المرفق.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 5 شعبان سنة 1436هـ
            (الموافق 23 مايو سنة 2015م).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب