الجريدة الرسمية - العدد 26 - السنة الثامنة والخمسون
8 رمضان سنة 1436هـ، الموافق 25 يونيه سنة 2015م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1331 لسنة 2015

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ دمياط؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يتم تخصيص قطعة أرض أملاك دولة بمساحة 400م2 الكائنة بحوض البحيرة الشرقى 24 بقرية حجاجة - مركز فارسكور بمحافظة دمياط، (تبرع السيدة/ حنان أبو الخير)، لصالح شركة مياه الشرب والصرف الصحى بدون مقابل، لإقامة محطة رفع صرف صحى عليها، وحدودها كالتالى:
الحد البحرى: أرض فضاء ملك/ السيد البرعى بطول 13.5م.
الحد القبلى: طريق مناصفة ثم ملك ورثة/ فتحى قاسم بطول 13.5م.
الحد الشرقى: ملك/ أحمد العانوسى بطول 28.5م.
الحد الغربى: أرض زراعية ملك/ السيد البرعى بطول 28.5م.
وذلك حسب الكروكى المرفق.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 5 شعبان سنة 1436هـ
            (الموافق 23 مايو سنة 2015م).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب