الجريدة الرسمية - العدد 26 - السنة الثامنة والخمسون
8 رمضان سنة 1436هـ، الموافق 25 يونيه سنة 2015م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1357 لسنة 2015

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 293 لسنة 2014 بالتفويض فى بعض الاختصاصات؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 527 لسنة 2010 المعدل بالقرار رقم 1020 لسنة 2010؛
وبناءً على ما عرضه محافظ المنوفية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يعتبر مشروع إقامة محور التعمير (طريق شبين الكوم/ طملاى) بمحافظة المنوفية من أعمال المنفعة العامة فى المسافة من 5كم إلى 15.900كم.

(المادة الثانية)

يستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأراضى اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليه بالمادة السابقة بإجمالى مساحة (100 فدان و5 قراريط وسهمان) تقريبًا والمبين موقعها وحدودها وأبعادها طبقًا للمذكرة الإيضاحية المرفقة.

(المادة الثالثة)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 7 شعبان سنة 1436هـ
                (الموافق 25 مايو سنة 2015م).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب