الجريدة الرسمية - العدد 26 - السنة الثامنة والخمسون
8 رمضان سنة 1436هـ، الموافق 25 يونيه سنة 2015م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1371 لسنة 2015

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963؛
وعلى القانون رقم 59 لسنة 1979 فى شأن المجتمعات العمرانية؛
وعلى القانون رقم 143 لسنة 1981 فى شأن الأراضى الصحراوية؛
وعلى القانون رقم 7 لسنة 1991 فى شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة؛
وعلى القانون رقم 4 لسنة 1994 الصادر بشأن البيئة وتعديلاته ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 152 لسنة 2001 بشأن المناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية التى لا يجوز تملكها؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 153 لسنة 2001 الصادر بإنشاء المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 154 لسنة 2001 بشأن استخدامات أراضى الدولة حتى عام 2017؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 148 لسنة 2014 بتخصيص بعض الأراضى لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى؛
وعلى ما عرضه المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة؛
وعلى موافقة مجلس الوزراء؛

قـرر:
(المادة الأولى)

ووفق على إعادة تخصيص المساحات المبينة فيما بعد من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لاستخدامات فى إقامة مشروعات الصرف الصحى والغابات الشجرية لها:
1522 فدانًا، تعادل 6393345.718م2 بمدينة المنيا الجديدة - محافظة المنيا وفقًا للخريطة وجدول الإحداثيات المرفق ويرمز لها بـ ( أ ).
149.622 فدان، تعادل 628540.228998م2 ناحية مدينة طيبة بالأقصر - محافظة الأقصر وفقًا للخريطة وجدول الإحداثيات المرفق ويرمز لها بـ (ب).
771 فدانًا، تعادل 3239015.52م2 ناحية بمنطقة شمال خليج السويس - محافظة السويس وفقًا للخريطة وجدول الإحداثيات المرفق ويرمز لها بـ (ج).

(المادة الثانية)

تتولى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة إدارة واستغلال المزارع الخشبية المبينة فى المادة الأولى بالتنسيق مع الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضى.

(المادة الثالثة)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 8 شعبان سنة 1436هـ
            (الموافق 26 مايو سنة 2015م).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب