الجريدة الرسمية - العدد 26 - السنة الثامنة والخمسون
8 رمضان سنة 1436هـ، الموافق 25 يونيه سنة 2015م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1394 لسنة 2015

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى موافقة المجلس الشعبى المحلى لمحافظة كفر الشيخ بجلسته المنعقدة بتاريخ 28/ 10/ 2010 بإنشاء الوحدة المحلية لقرية الحرية - مركز قلين؛
وعلى قرارى محافظ كفر الشيخ رقمى 4783 و4785 لسنة 2015؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

ووفق على إنشاء الوحدة المحلية لقرية منشة الشرقية بمركز كفر الشيخ.

(المادة الثانية)

يُعدل نطاق الوحدة المحلية لمركز كفر الشيخ ليصبح على النحو الآتى:
مدينة كفر الشيخ (عاصمة المركز).
مدينة سيدى غازى.
والوحدات المحلية لقرى: (مسير - الخادمية - أريمون - الحمراء - محلة القصب - إسحاقة - الشمارقة - محلة موسى - دقلت - كفر الحمراوى - متبول - المرابعين - دقميرة - كفر المنشى البحرى - الحلافى - صندلا - منشة الشرقية).
يُعدل نطاق الوحدة المحلية لمركز قلين ليصبح على النحو الآتى:
مدينة قلين (عاصمة المركز).
والوحدات المحلية لقرى: (كفر المرازقة - شباسى عمير - ميت الديبة - البكاتوش - قونة - حصة الغنيمى - المنشأة الكبرى - الحرية).

(المادة الثالثة)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 12 شعبان سنة 1436هـ
            (الموافق 30 مايو سنة 2015م).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب