الجريدة الرسمية - العدد 26 - السنة الثامنة والخمسون
8 رمضان سنة 1436هـ، الموافق 25 يونيه سنة 2015م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1397 لسنة 2015

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 8 لسنة 1991 فى شأن محو الأمية وتعليم الكبار وتعديلاته؛
وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالقرار بقانون رقم 18 لسنة 2015؛
وعلى ما عرضه وزير التربية والتعليم؛
وعلى موافقة مجلس الوزراء؛

قـرر:
(المادة الأولى)

ووفق على تضمين العقود التى سيتم إبرامها مع الفائزين فى مسابقة الـ (30) ألف معلم شرطًا يقضى بقيام كل معلم بمحو أمية (10) من المواطنين الأميين بمحافظاتهم خلال سنة من تاريخ التعيين.

(المادة الثانية)

تضع وزارة التربية والتعليم بالاتفاق مع وزارتى التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى والتضامن الاجتماعى القواعد اللازمة لتنفيذ هذا القرار.

(المادة الثالثة)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 12 شعبان سنة 1436هـ
            (الموافق 30 مايو سنة 2015م).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب