الجريدة الرسمية - العدد 26 - السنة الثامنة والخمسون
8 رمضان سنة 1436هـ، الموافق 25 يونيه سنة 2015م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1604 لسنة 2015

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 189 لسنة 2014 بتشكيل الوزارة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 293 لسنة 2014 بالتفويض فى بعض الاختصاصات؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يقوم السيد المهندس/ هانى سيد محمد ضاحى - وزير النقل بالإضافة إلى عمله بأعمال السيد المهندس/ شريف إسماعيل محمد إسماعيل - وزير البترول والثروة المعدنية خلال مدة سفره ولحين عودته.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى غرة رمضان سنة 1436هـ
            (الموافق 18 يونيو سنة 2015م).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب