الجريدة الرسمية - العدد 26 - السنة الثامنة والخمسون
8 رمضان سنة 1436هـ، الموافق 25 يونيه سنة 2015م

رئاسة مجلس الوزراء - الأمانة العامة
استدراك

نشر فى الجريدة الرسمية بالعدد (23) الصادر بتاريخ 4/ 6/ 2015 قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1072 لسنة 2015، وقد وقع خطأ فى المادة الأولى، بيانه كالآتى:

(المادة الأولى)

يتم تخصيص قطعة أرض أملاك دولة بمساحة 20م × 20م بقرية الكونتلا داخل الحيز العمرانى - مدينة نخل بمحافظة شمال سيناء، بالمجان، لصالح مديرية الشئون الصحية لإقامة نقطة إسعاف عليها.

            خطأ

والصواب
(المادة الأولى)

يتم تخصيص قطعة أرض أملاك دولة بمساحة 20م × 20م بقرية الكونتلا داخل الحيز العمرانى - مدينة نخل بمحافظة شمال سيناء، بالمجان، لصالح هيئة الإسعاف المصرية لإقامة نقطة إسعاف عليها.
لذا لزم التنويه.