الجريدة الرسمية - العدد 25 مكرر ( أ ) - السنة الثامنة والخمسون
4 رمضان سنة 1436هـ، الموافق 21 يونيه سنة 2015م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1610 لسنة 2015

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 109 لسنة 1971 فى شأن هيئة الشرطة وتعديلاته؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 118 لسنة 1982 بشأن إنشاء إدارات عامة بوزارة الداخلية؛
وبعد أخذ رأى المجلس الأعلى للشرطة؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تُنشأ بوزارة الداخلية إدارة عامة بمسمى "الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة"، ويصدر وزير الداخلية القرارات اللازمة لتنظيم هذه الإدارة العامة.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 4 رمضان سنة 1436هـ
                (الموافق 21 يونيو سنة 2015م).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب