الوقائع المصرية - العدد 147 - السنة 188ه
السبت 10 رمضان سنة 1436هـ، الموافق 27 يونيه سنة 2015م

وزارة الداخلية
قرار رقم 1848 لسنة 2015

وزير الداخلية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية؛

قـرر:

مادة 1 - يُؤذن لكل من الواحد والعشرين مواطنًا (أولهم السيد/ محمود على محمد فودة - وآخرهم السيد/ ضياء الدين على بيومى محمد) المدرجة أسماؤهم بالبيان المرفق بأن يتجنسوا بالجنسية الأجنبية الموضحة قرين اسم كل منهم.
مادة 2 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية.
تحريرًا فى 21/ 5/ 2015

وزير الداخلية
مجدى عبد الغفار