الوقائع المصرية - العدد 147 - السنة 188هـ
السبت 10 رمضان سنة 1436هـ، الموافق 27 يونيه سنة 2015م

وزارة الداخلية
قرار رقم 1849 لسنة 2015

وزير الداخلية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية؛

قـرر:

مادة 1 - يُؤذن لكل من الاثنين والعشرين مواطنًا (أولهم السيد/ أحمد عدلى إبراهيم عبد الرحمن - وآخرهم السيد/ ناصر عثمان محمود عثمان) المدرجة أسماؤهم بالبيان المرفق بأن يتجنسوا بالجنسية الأجنبية الموضحة قرين اسم كل منهم مع احتفاظهم بالجنسية المصرية.
مادة 2 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية.
تحريرًا فى 21/ 5/ 2015

وزير الداخلية
مجدى عبد الغفار