الوقائع المصرية - العدد 147 - السنة 188هـ
السبت 10 رمضان سنة 1436هـ، الموافق 27 يونيه سنة 2015م

وزارة الداخلية
قرار رقم 1861 لسنة 2015

وزير الداخلية
بعد الاطلاع على القانون رقم 89 لسنة 1960 فى شأن دخول وإقامة الأجانب بجمهورية مصر العربية والخروج منها وتعديلاته؛
وعلى مذكرة مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية المؤرخة 12/ 5/ 2015 بشأن طلب إبعاد سورى الجنسية خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يُبعد خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام المدعو/ محمود عبد الحميد مارعى (سورى الجنسية - مواليد 12/ 5/ 1983).

(المادة الثانية)

على مدير مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية تنفيذ ذلك.

(المادة الثالثة)

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية.
تحريرًا فى 23/ 5/ 2015

وزير الداخلية
مجدى عبد الغفار