الوقائع المصرية - العدد 147 - السنة 188هـ
السبت 10 رمضان سنة 1436هـ، الموافق 27 يونيه سنة 2015م

محافظة الغربية
قرار رقم 116 لسنة 2014
بتاريخ 26/ 2/ 2014

محافظ الغربية
بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى القانون رقم 47 لسنة 1978 بشأن نظام العاملين المدنيين بالدولة ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى قرار المحافظة رقم 379 لسنة 1999 بشأن إطلاق المسميات على الشوار والمدارس والميادين؛
وعلى قرار المحافظة رقم 1947 لسنة 2008 باعتماد الأحوزة العمرانية لقرى: (طنطا - قطور - بسيون)؛
وعلى كتاب إدارة الاتصال بالمحافظة المؤرخ فى 10/ 2/ 2014 ومرفقاته بشأن طلب استصدار قرار بقبول التبرع المقدم من المواطن/ إبراهيم السيد أحمد الفرت من ناحية أبشواى الملق - م. قطور - غربية بقطعة أرض بمساحة 3000م2 بحوض الشيخة - قسم ثانٍ - رقم (25) بالقطعة رقم (88) من (47) ومن (44) أصلية، وذلك لإقامة مدرسة تعليم عام متميز عربى وتجريبى لغات على أن يطلق عليها اسم الشهيد ضابط شرطة/ يوسف محمد الشافعى الفرت بناءً على موافقة المجلس التنفيذى لقرية أبشواى الملق رقم (2) من 7/ 5/ 2013 وموافقة المجلس التنفيذى لمدينة قطور فى 4/ 6/ 2013 وموافقة المجلس التنفيذى للمحافظة بتاريخ 21/ 8/ 2013 وذلك على النحو الموضح تفصيلاً بالأوراق؛

قـرر:

مادة 1 - الموافقة على قبول التبرع المقدم من المواطن/ إبراهيم السيد أحمد الفرت بمساحة 3000م2 بناحية أبشواى الملق - مركز قطور بحوض الشيخة - قسم ثانٍ - رقم (25) بالقطعة رقم (88) من (37) من (44) أصلية لإقامة مدرسة تعليم عام متميز عربى وتجريبى لغات بناحية أبشواى الملق على أن يطلق عليها اسم الشهيد ضابط شرطة/ يوسف محمد الشافعى الفرت، وحدودها كالآتى:
الحد البحرى: باقى ملك المتبرع أرض زراعية ثم أرض زراعية/ السيد الشافعى الفرت.
الحد القبلى: أرض زراعية/ عبد المنعم أحمد البنا ثم أرض زراعية ورثة/ محمد شكرى أبو سمعة.
الحد الشرقى: باقى ملك المتبرع بطول 70 مترًا ثم مروة مغطاة ثم طريق بعرض 5 أمتار.
الحد الغربى: طريق جسر ترعة الشيخة ثم ترعة الشيخة.
مادة 2 - يُعمل بهذا القرار فور صدوره، وعلى المختصين تنفيذه.

محافظ الغربية
لواء دكتور/ محمد نعيم