الوقائع المصرية - العدد 147 - السنة 188هـ
السبت 10 رمضان سنة 1436هـ، الموافق 27 يونيه سنة 2015م

محافظة سوهاج
قرار رقم 85 لسنة 2004
بتاريخ 13/ 3/ 2004
بشأن قبول التبرعات من بعض المواطنين

محافظ سوهاج
بعد الاطلاع على قانون نظام الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى ما قرره المجلس الشعبى المحلى للمحافظة بجلسته المنعقدة بتاريخ 2/ 2/ 2004؛

قـرر:

مادة 1 - أولاً - يُقبل التبرع المقدم من المواطن/ مالك شبيب عبد الرحيم وآخرين من ناحية السقرية - مركز المنشأة بقطعة أرض مساحتها 102م2 الواقعة بحوض داير الناحية رقم (10) ضمن القطعة رقم (36) لإقامة مكتب بريد عليها بالحدود والأبعاد الآتية:
الحد البحرى: شارع بطول 9.20متر.
الحد القبلى: ملك أهالى بطول 9.20متر.
الحد الشرقى: ملك أهالى بطول 11مترًا.
الحد الغربى: ملك المتبرع بطول 11مترًا.
مع نقل الملكية إلى حوزة الهيئة القومية للبريد.
ثانيًا - يُقبل التبرع المقدم من المواطن/ عز الدين عبد الرحيم أبو رمضان من ناية نجع أبو رمضان التابع لناحية الحريزات - مركز المنشأة بقطعة أرض مساحتها 1400م2 الواقعة بحوض ملقة جنوب رقم (1) قطعة (9) لإقامة مدرسة ابتدائية عليها بالحدود والأبعاد الآتية:
الحد البحرى: طريق مقترح بطول 27 مترًا.
الحد القبلى: طريق ثم باقى ملك المتبرع بطول 27 مترًا.
الحد الشرقى: مساكن أهالى ثم ترعة بطول 45.20متر.
الحد الغربى: أرض زراعية ملك أهالى بطول 55.20متر.
مع نقل الملكية إلى حوزة مديرية التربية والتعليم بسوهاج.
ثالثًا - يُقبل التبرع المقدم من المواطن/ محمد خليل الملثم وآخرين من ناحية بندار الرملية التابعة لناحية بندار الغربية - مركز جرجا بقطعة أرض مساحتها 102م2 الواقعة بحوض داير الناحية ضمن القطعة (66) لإقامة مكتب بريد عليها بالحدود والأبعاد الآتية:
الحد البحرى: شارع بعرض 5 أمتار بطول 12 مترًا.
الحد القبلى: جار بطول 12.50 متر.
الحد الشرقى: جار ومساكن بطول 8.50 متر.
الحد الغربى: باقى الملك بطول 8.50 متر.
مع نقل الملكية إلى حوزة الهيئة القومية للبريد بسوهاج.
رابعًا - يُعدل قرار المجلس الشعبى المحلى للمحافظة السابق صدوره بجلسته المنعقدة بتاريخ 29/ 1/ 2003 بتعديل بالمساحة وأبعاد الحدين الشرقى والغربى لقطعة الأرض السابق تخصيصها بناحية نجع أولاد محمد ونجع أبو طوق التابعين لناحية أولاد عليو - مركز البلينا، الواقعة بحوض نور الدين رقم (33) بالقطعتين رقمى (13، 14) لإقامة مدرسة تعليم أساسى عليها بمساحة 2352 مترًا مربعًا بدلاً من مساحة 2450 مترًا مربعًا بأبعاد 98 ×24 مترًا والمتبرع بها المواطن/ بخيت محمد إبراهيم، والمواطن/ يسرى علم الدين محمد وذلك بناءً على طلب هيئة الأبنية التعليمية بسوهاج وذلك بالحدود والأبعاد الآتية:
الحد البحرى: ملك أهالى بطول 98 مترًا.
الحد القبلى: ملك أهالى بطول 98 مترًا.
الحد الشرقى: ملك أهالى بطول 24 مترًا بدلاً من 25 مترًا طريق.
الحد الغربى: طريق ترابى عرضه 5 أمتار بطول 24 مترًا، بدلاً من 25 مترًا ملك أهالى.
مع نقل الملكية إلى حوزة مديرية التربية والتعليم بسوهاج.
خامسًا - يُعدل قرار اللجنة الدائمة للمجلس الشعبى المحلى للمحافظة السابق صدوره فى اجتماعها بتاريخ 16/ 8/ 2003 بتعديل أبعاد الحدود الأربعة بالأطوال لقطعة الأرض السابق تخصيصها بناحية زرابى برخيل - مركز البلينا والواقعة بحوض غياضة رقم (25) قطعة (6) ومساحتها 1750 مترًا مربعًا لإقامة مدرسة ابتدائية عليها بدلاً من إقامة مدرسة إعدادية والمتبرع بها المواطن/ عبد ربه إبراهيم عبد المجيد وذلك بالحدود والأبعاد الآتية:
الحد البحرى: ملك أهالى بطول 27.50 متر بدلاً من 29.50 متر.
الحد القبلى: ملك أهالى بطول 34 مترًا بدلاً من 34.50 متر.
الحد الشرقى: مسقى مياه بعرض متر واحد ثم طريق ترابى عرض 3 أمتار بطول 57.50 بدلاً من 55 مترًا.
الحد الغربى: ملك أهالى بطول 56.50 متر بدلاً من 55 مترًا.
مع نقل الملكية إلى حوزة مديرية التربية والتعليم بسوهاج.
مادة 2 - يُعمل بهذا القرار، وعلى جهات الاختصاص تنفيذه.

محافظ سوهاج
لواء/ أحمد ممدوح كدوانى