الوقائع المصرية - العدد 147 - السنة 188هـ
السبت 10 رمضان سنة 1436هـ، الموافق 27 يونيه سنة 2015م

محافظة سوهاج
قرار رقم 619 لسنة 2005
بتاريخ 24/ 10/ 2005
بشأن قبول التبرع المقدم من بعض المواطنين بدائرة المحافظة

محافظ سوهاج
بعد الاطلاع على قانون نظام الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى ما قرره المجلس الشعبى المحلى لمحافظة سوهاج بجلسته المنعقدة بتاريخ 25/ 9/ 2004؛

قـرر:

مادة 1 - أولاً - يُقبل التبرع المقدم من السيد/ عطية حافظ بربرى، من ناحية نجع الغرقان التابع لقرية أولاد يحيى قبلى - مركز دار السلام بقطعة أرض مساحتها 14 قيراطًا الواقعة بحوض الخواجة فخرى رقم (12) قطعة رقم (1) زمام أولاد يحيى الحاجر لإقامة مدرسة تعليم أساسى عليها بالحدود والأبعاد الآتية:
الحد البحرى: طريق بطول 76.5 متر.
الحد القبلى: ملك أهالى بطول 76.5 متر.
الحد الشرقى: باقى الملك بطول 32 مترًا.
الحد الغربى: طريق مرصوف بطول 32مترًا.
مع نقل الملكية إلى حوزة مديرية التربية والتعليم بسوهاج.
ثانيًا - يُقبل التبرع المقدم من المواطن/ نصر الدين أحمد حميد، من ناحية نجع العجمى التابع لقرية الساحل قبلى - مركز البلينا بقطعة أرض مساحتها 14 قيراطًا، ما يعادل 2450 مترًا مربعًا الواقعة بحوض العجمى نمرة (14) ضمن القطع (50، 51، 52) زمام الساحل قبلى لإقامة مدرسة تعليم أساسى عليها بالحدود والأبعاد الآتية:
الحد البحرى: طريق ثم ملك أهالى بطول 31.60 متر.
الحد القبلى: ملك أهالى بطول 31.60 متر.
الحد الشرقى: طريق بعرض 4 أمتار ثم ملك أهالى بطول 80 مترًا.
الحد الغربى: ملك أهالى بطول 76 مترًا.
مع نقل الملكية إلى حوزة مديرية التربية والتعليم بسوهاج.
ثالثًا - يُقبل التبرع المقدم من المواطن/ محمد أبو ضيف محمد محمود من ناحية قرية الرياينة المعلق - مركز طما بقطعة أرض مساحتها 8 قراريط و8 أسهم (ثمانية قراريط وثمانية أسهم) الواقعة بحوض الجبانة رقم (17) قطعة رقم (5) لإقامة معهد دينى ابتدائى أزهرى عليها بالحدود والأبعاد الآتية:
الحد البحرى: ملك أهالى بطول 23 مترًا.
الحد القبلى: طريق القرية عمومى بطول 23 مترًا.
الحد الشرقى: ملك أهالى بطول 63 مترًا.
الحد الغربى: ملك أهالى بطول 63 مترًا.
مع نقل الملكية للمنفعة العامة حوزة الأزهر الشريف.
مادة 2 - يُعمل بهذا القرار، وعلى جهات الاختصاص تنفيذه.

محافظ سوهاج
لواء/ سعيد البلتاجى