الوقائع المصرية - العدد 147 - السنة 188هـ
السبت 10 رمضان سنة 1436هـ، الموافق 27 يونيه سنة 2015م

وزارة التضامن الاجتماعى
الإدارة المركزية للجمعيات والاتحادات
الإدارة العامة للاتحادات والمؤسسات الأهلية
إدارة التسجيل
قرار بشأن تعديل لائحة النظام الأساسى
لمؤسسة العصر للأعمال الخيرية

رئيس الإدارة المركزية للجمعيات والاتحادات
بعد الاطلاع على قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادر بالقانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار مجلس الأمناء المنعقدة فى 29/ 3/ 2015 لمؤسسة العصر للأعمال الخيرية؛
وبناءً على ما عرضه علينا السيد الأستاذ مدير عام الإدارة العامة للاتحادات والمؤسسات الأهلية بالمذكرة المؤرخة فى 28/ 4/ 2015 بشأن الموضوع الموضح فيما بعد؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تعديل لائحة النظام الأساسى لمؤسسة العصر للأعمال الخيرية المقيدة برقم 682 لسنة 2014 لتصبح كالآتى:

المادة قبل التعديل المادة بعد التعديل
عنوان المقر الرئيسى للمؤسسة: رقم (204) -
مدخل (1) - مبنى إدارى رقم (2) - كُمبوِند وادى الربيع -
رامو - الحى المتيز - 6 أكتوبر - الجيزة.
عنوان المقر الرئيسى للمؤسسة: فيلا رقم (9) -
الحى الثامن - المجاورة الرابعة - مدينة الشيخ زايد -
الجيزة.

(المادة الثانية)

على جميع الإدارات المختصة بالإدارة المركزية للجمعيات والاتحادات تنفيذ هذا القرار، ويُنشر بالوقائع المصرية.
تحريرًا فى 28/ 4/ 2015

رئيس الإدارة المركزية
أ. خالد سلطان