الوقائع المصرية - العدد 147 - السنة 188هـ
السبت 10 رمضان سنة 1436هـ، الموافق 27 يونيه سنة 2015م

وزارة التموين والتجارة الداخلية
(قطاع التجارة الداخلية للرقابة والمعاملات)
الإدارة العامة للتعاون الاستهلاكى
ملخص
مما قررته الجمعية العمومية الاستثنائية للجمعية التعاونية الاستهلاكية
لأهالى منطقة الجامعة - قسم الجيزة - محافظة الجيزة

يتضح بعد الاطلاع على محاضر الجمعية العمومية الاستثنائية للجمعية الموضحة أعلاه والمنعقدة انعقادًا قانونيًا بتاريخ 30/ 4/ 2015 والسابق تسجيلها بالإدارة العامة للتعاون الاستهلاكى بديوان عام وزارة التموين والتجارة الداخلية تحت رقم (10904) بتاريخ 10/ 6/ 2003 والمنشور عنها بالوقائع المصرية بالعدد رقم (136) بتاريخ 19/ 6/ 2003

أنها قررت:

تعديل المادة (7) من عقد التأسيس الابتدائى والمادة (4) من النظام الداخلى للجمعية بإضافة نشاط التوريدات الغذائية والوجبات الجاهزة والمطهية ونشاط التعبئة والتغليف لنشاط الجمعية الأساسى وذلك داخل وخارج منطقة عملها.
وقد تم تسجيل هذا القرار بالسجل الخاص بالإدارة العامة للتعاون الاستهلاكى بديوان عام وزارة التموين والتجارة الداخلية تحت رقم (1377) بتاريخ 8/ 6/ 2015

مدير عام الإدارة العامة للتعاون الاستهلاكى
أ/ عايدة عريان محمود