الوقائع المصرية - العدد 148 - السنة 188هـ
الأحد 11 رمضان سنة 1436هـ، الموافق 28 يونيه سنة 2015م

وزارة العدل
قرار وزير العدل رقم 4278 لسنة 2015

وزير العدل
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950 وتعديلاته؛
وعلى قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 وتعديلاته؛
وعلى كتاب السيد المستشار رئيس محكمة بنها الابتدائية المؤرخ 2/ 6/ 2015؛
وبناءً على ما عرضه السيد المستشار مساعد وزير العدل لشئون المحاكم؛

قـرر:
(المادة الأولى)

نقل مقر انعقاد جلسات محكمة جنح قسم الخانكة المختصة بنظر القضايا أرقام 1398، 1429، 1430 لسنة 2015، محكمة جنح مركز الخانكة المختصة بنظر القضايا أرقام 12909، 13224، 13239 لسنة 2015، والمحدد لنظرها جلسة 13/ 6/ 2015 إلى محكمة كفر شكر الجزئية، بدلاً من المقر الحالى.

(المادة الثانية)

على الإدارات المختصة بوزارة العدل والنيابة العامة تنفيذ هذا القرار.

(المادة الثالثة)

يُنشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويُعمل به اعتبارًا من يوم السبت الموافق 13/ 6/ 2015
صدر فى 7/ 6/ 2015

وزير العدل
المستشار/ أحمد الزند