الوقائع المصرية - العدد 148 - السنة 188هـ
الأحد 11 رمضان سنة 1436هـ، الموافق 28 يونيه سنة 2015م

وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى
قرار وزارى رقم 870 لسنة 2015
بإضافة المجزر النصف آلى للدواجن
الخاص باسم شركة الشروق للدواجن واللحوم
السيد/ وليد سيد محمد إسماعيل
الكائن بناحية المنطقة الصناعية - القطاع الصناعى الأول -
الخلية الأولى - المطاهرة شرق النيل - محافظة المنيا
للكشف رقم (1) المرفق بالقرار الوزارى رقم 1225 لسنة 2010

وزير الزراعة واستصلاح الأراضى
بعد الاطلاع على قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 والقوانين المعدلة له؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 187 لسنة 1984 بإنشاء الهيئة العامة للخدمات البيطرية؛
وعلى القرار الوزارى رقم 1320 لسنة 1993 بشأن تداول الدواجن المذبوجة؛
وعلى القرار الوزارى رقم 1835 لسنة 2000 بشأن شروط ومواصفات مجازر الدواجن والمعدل بالقرارين الوزاريين رقمى 1114 لسنة 2006، 228 لسنة 2012؛
وعلى القرار الوزارى رقم 1225 لسنة 2010 بتحديد الأماكن التى لا يجوز خارجها ذبح أو سلخ الحيوانات المخصصة لحومها للاستهلاك العام؛
وعلى موافقة جهاز شئون البيئة رقم (964) بتاريخ 22/ 3/ 2007؛
وعلى موافقة الإدارة الصحية بمحافظة المنيا بتاريخ 25/ 8/ 2014؛
وعلى الترخيص المؤقت الصادر من جهاز تنمية المنطقة الصناعية بمحافظة المنيا رقم (88) بتاريخ 16/ 3/ 2015 لمدة عام؛
وعلى موافقة الاتحاد العام لمنتجى الدواجن بالكتاب رقم (175) بتاريخ 3/ 6/ 2015؛
وعلى مذكرة الهيئة العامة للخدمات البيطرية المرفقة بالكتاب الوارد برقم (13357) بتاريخ 8/ 6/ 2015؛

قـرر:

مادة 1 - يُضاف المجزر النصف آلى للدواجن الخاص باسم شركة الشروق للدواجن واللحوم السيد/ وليد سيد محمد إسماعيل، الكائن بناحية المنطقة الصناعية - القطاع الصناعى الأول - الخلية الأولى - المطاهرة شرق النيل - محافظة المنيا برقم كودى (U/ 2401020259) للكشف رقم (1) المرفق بالقرار الوزارى رقم 1225 لسنة 2010
مادة 2 - يتم تشغيل المجزر تحت إشراف الهيئة العامة للخدمات البيطرية.
مادة 3 - يتم إعادة المعاينة وتحديد صلاحية المجزر للعمل كل خمس سنوات.
مادة 4 - يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر فى 15/ 6/ 2015

وزير الزراعة واستصلاح الأراضى
أ. د/ صلاح هلال