الوقائع المصرية - العدد 148 - السنة 188هـ
الأحد 11 رمضان سنة 1436هـ، الموافق 28 يونيه سنة 2015م

محافظة الغربية
قرار رقم 4898 لسنة 2009
بتاريخ 22/ 11/ 2009

محافظ الغربية
بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى موافقة السيد المهندس وزير الزراعة واستصلاح الأراضى بالكتاب رقم (1203/ و32) بتاريخ 11/ 10/ 2009؛
وعلى كتاب إدارة الاتصال بالمحافظة رقم (بدون) المؤرخ فى 15/ 11/ 2009 ومرفقاته بشأن طلب استصدار قرار بقبول التبرع المقدم من المواطن/ جمال أحمد حسين - المقيم بناحية تطاى - مركز السنطة بقطعة أرض البالغ مساحتها 11 قيراطًا وسهمان (فقط أحد عشر قيراطًا وسهمان لا غير) ضمن القطعة رقم (20/ 22) الواقعة بحوض بشركة رقم (3) زمام قرية تطاى - مركز السنطة (عزبة البندارى)، وذلك لإقامة مدرسة تعليم أساسى عليها بالناحية المذكورة لصالح الهيئة العامة للأبنية التعليمية - (منطقة الغربية) بناءً على موافقة المجلس الشعبى المحلى لقرية الجعفرية بالقرار رقم (9) بجلسته المنعقدة رقم (16) بتاريخ 17/ 12/ 2008 وموافقة المجلس الشعبى المحلى لمركز السنطة بالقرار رقم (137) بجلسته المنعقدة رقم (15) بتاريخ 2/ 2/ 2009 وموافقة المجلس التنفيذى لمركز السنطة بجلسته المنعقدة رقم (29) بتاريخ 22/ 3/ 2009 وذلك على النحو الموضح تفصيلاً بالأوراق؛
وعلى موافقتنا بتاريخ 12/ 11/ 2009؛

قـرر:

مادة 1 - الموافقة على قبول التبرع المقدم من المواطن/ جمال أحمد حسين، المقيم بناحية تطاى - مركز السنطة بقطعة أرض البالغ مساحتها 11 قيراطًا وسهمان (فقط أحد عشر قيراطًا وسهمان لا غير) ضمن القطعة رقم (20/ 22) الواقعة بحوض بشركة رقم (3) زمام قرية تطاى - مركز السنطة (عزبة البندارى)، وذلك لإقامة مدرسة تعليم أساسى عليها بالناحية المذكورة لصالح الهيئة العامة للأبنية التعليمية (منطقة الغربية)، وحدودها كالتالى:
الحد البحرى: ترعة مياه ثم طريق ترابى ثم منزل مخالف.
الحد القبلى: أرض زراعية/ إبراهيم سعيد ثم مدخل خاص ثم منزل مخالف.
الحد الشرقى: طريق ثم ترعة ثم طريق.
الحد الغربى: قيراطان أرض زراعية ملك بنك ناصر وزراعة/ زكى محمد خطاب.
مادة 2 - يتم تسليم الأرض المتبرع بها المشار إليها بمعرفة لجنة مشكلة من مديرية الزراعة بالغربية والوحدة المحلية المختصة ومندوب من الجهة المستفيدة.
مادة 3 - يُعمل بهذا القرار فور صدوره، وعلى المختصين تنفيذه.

محافظ الغربية
عبد الحميد الشناوى