الوقائع المصرية - العدد 148 - السنة 188هـ
الأحد 11 رمضان سنة 1436هـ، الموافق 28 يونيه سنة 2015م

محافظة الشرقية
قرار رقم 6736 لسنة 2015

محافظ الشرقية
بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى قانون التعاون الزراعى رقم 122 لسنة 1980 والمعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى قرارنا رقم 3062 لسنة 2015 بإيقاف عضوية: 1 - عبد العزيز مصطفى محمد - رئيس مجلس الإدارة، 2 - عبد العظيم محمد على نجم - عضو مجلس إدارة جمعية المدينة الزراعية بالقصبى غرب - التابعة للمراقبة العامة للتعاون الزراعى بصان الحجر لمدة شهرين؛
وعلى مذكرة الشئون القانونية بالمراقبة العامة للتنمية والتعاون الزراعى بصان الحجر بشأن التحقيق رقم (5/ 2015) والمتضمن وجود مخالفات قِبَل المذكورين؛
وعلى تقرير اللجنة المشكلة بقرارنا رقم 4051 لسنة 2015 بشأن فحص المخالفات التى شابت أعمال المذكورين بالجمعية والمتضمنة مسئولية المذكورين عما نُسب إليهما من مخالفات؛

قـرر:

مادة أولى - إسقاط عضوية كل من الآتى اسميهما بعد من عضوية مجلس إدارة جمعية المدينة الزراعية بالقصبى غرب - التابعة للمراقبة العامة للتنمية والتعاون الزراعى بصان الحجر، وهما:
1 - عبد العزيز مصطفى محمد - رئيس مجلس الإدارة.
2 - عبد العظيم محمد على نجم - عضو مجلس الإدارة.
وذلك لقيامهما بالتلاعب بكشوف حصر دعم القطن المرسلة لبنك التنمية والائتمان الزراعى بسماكين الغرب بتعديل لبعض الأسماء بالكشوف مما أدى لصرف دعم القطن لغير مستحقيه بالزيادة والعجز دون وجه حق، وكذا إضافة بعض الأسماء لكشوف الحصر وصرفها وختمها بخاتم الجمعية.
مادة ثانية - يُنشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويُعمل به من تاريخ نشره.
مادة ثالثة - على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.
صدر فى 27/ 5/ 2015

محافظ الشرقية
أ. د/ رضا عبد السلام إبراهيم