الوقائع المصرية - العدد 148 - السنة 188هـ
الأحد 11 رمضان سنة 1436هـ، الموافق 28 يونيه سنة 2015م

مديرية التضامن الاجتماعى بالجيزة
إدارة الجمعيات
قرار شهر رقم 4206 لسنة 2011
بتاريخ 24/ 11/ 2011

وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالجيزة
بعد الاطلاع على القانون رقم 84 لسنة 2002 بشأن الجمعيات والمؤسسات الخاصة؛
وعلى القرار الجمهورى رقم 178 لسنة 2002 للائحة التنفيذية للقانون المذكور؛
وعلى ما عرضه السيد مدير إدارة الجمعيات والاتحادات بتاريخ 24/ 11/ 2011؛

قـرر:

مادة أولى - طبقًا لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية رقم 178 لسنة 2002 يتم شهر لائحة النظام الأساسى لجمعية النهضة الحرفية للخدمات الاجتماعية بالشنباب تحت رقم (4206) بتاريخ 24/ 11/ 2011 ومقرها: الشنباب - منزل/ عمر صلاح إبراهيم - البدرشين - جيزة، والتابعة لإدارة البدرشين.
مادة ثانية - على إدارة الجمعيات والاتحادات بالمديرية تنفيذ هذا القرار، ونشره بالوقائع المصرية.

مدير المديرية
(إمضاء)

ملخص القيد

ميادين عملها: 1 - المساعدات الاجتماعية.
                2 - خدمات ثقافية وعلمية ودينية.
                3 - تنمية اقتصادية.
                4 - حماية البيئة.
                5 - رعاية الأسرة.
                6 - رعاية الأمومة والطفولة.
نطاق عملها الجغرافى: مركز البدرشين وقراها.
مجلس الإدارة مكون من: (7) أعضاء بالانتخاب.
حل وأيلولة الجمعية: طبقًا لما تنص عليه لائحة النظام الأساسى.