الوقائع المصرية - العدد 148 - السنة 188هـ
الأحد 11 رمضان سنة 1436هـ، الموافق 28 يونيه سنة 2015م

محافظة الإسكندرية - مديرية التضامن الاجتماعى
إدارة الجمعيات
قرار شهر

مدير عام مديرية التضامن الاجتماعى بمحافظة الإسكندرية
طبقًا للقانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية؛

قـرر:

شهر جمعية إبهار للتنمية برقم (3627) اعتبارًا من 15/ 4/ 2015
تحريرًا فى 15/ 4/ 2015

مدير المديرية
(إمضاء)

ملخص القيد

اسم الجمعية: جمعية إبهار للتنمية.
ميدان نشاطها: تنمية المجتمع المحلى - خدمات اجتماعية - ثقافية - تعليمية - صحية - رعاية الأسرة والطفولة - رعاية ذوى الاحتياجات الخاصة - حقوق الإنسان - الأسر المنتجة - خدمات اقتصادية - حماية المستهلك.
مجلس الإدارة: 5 (خمسة) أعضاء.
السنة المالية: 1/ 1 - 31/ 12
جهة الأيلولة: إلى صندوق إعانة الجمعيات والمؤسسات الأهلية.