الوقائع المصرية - العدد 148 - السنة 188هـ
الأحد 11 رمضان سنة 1436هـ، الموافق 28 يونيه سنة 2015م

محافظة البحيرة - قطاع الزراعة
الإدارة العامة لشئون التعاون الزراعى
ملخص قرار الجمعية العمومية غير العادية
للجمعية التعاونية للميكنة الزراعية بالبحيرة
فى اجتماعها بتاريخ 14/ 6/ 2015

قررت الجمعية العمومية غير العادية للجمعية التعاونية للميكنة الزراعية بمحافظة البحيرة فى اجتماعها بتاريخ 14/ 6/ 2015 تعديل نص المادة رقم (34) من النظام الداخلى لها ليكون نص المادة بعد التعديل كالآتى:
يدير الجمعية مجلس إدارة مكون من عدد 11 عضوًا (أحد عشر عضوًا) على النحو التالى:
مراكز: دمنهور - إدكو - رشيد، تمثل بعدد 4 (أربعة) أعضاء.
مراكز: أبو حمص - كفر الدوار - حوش عيسى، تمثل بعدد 1 (عضو واحد).
مركزا: الدلنجات - كوم حمادة، تمثل بعدد 3 (ثلاثة) أعضاء.
مراكز: إيتاى البارود - المحمودية - الرحمانية، تمثل بعدد 1 (عضو واحد).
مركزا: شبرا خيت - أبو المطامير، تمثل بعدد 2 (عضوين).
قيدت هذه التعديلات بسجلات قسم التسجيل بالإدارة العامة للتعاون الزراعى بالبحيرة.
تحريرًا فى 16/ 6/ 2015

مدير عام
الإدارة العامة للتعاون الزراعى بالبحيرة
مهندس/ محمود عبد المنعم عوض