الجريدة الرسمية - العدد 26 مكرر ( أ ) - السنة الثامنة والخمسون
12 رمضان سنة 1436هـ، الموافق 29 يونيه سنة 2015م

قرار رئيس مجلس الوزراء
قرار رقم 1723 لسنة 2015

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978؛
وعلى قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991؛
وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالقرار بقانون رقم 18 لسنة 2015؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 454 لسنة 1987 بشأن الأعياد التى تعطل فيها وزارات ومصالح الحكومة ووحدات القطاع العام؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يكون يوم الثلاثاء 30 يونيه سنة 2015 أجازة مدفوعة الأجر بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيه فى الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والخاص ولا يسرى ذلك على جميع أعمال الامتحانات فى المدارس والمعاهد والجامعات وتستمر وفقًا للمواعيد المقررة.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 12 رمضان سنة 1436هـ
            (الموافق 29 يونيه سنة 2015م).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب