الوقائع المصرية - العدد 150 - السنة 188هـ
الثلاثاء 13 رمضان سنة 1436هـ، الموافق 30 يونيه سنة 2015م

وزارة العدل
قرار وزير العدل رقم 4427 لسنة 2015

وزير العدل
بعد الاطلاع على القانون رقم 68 لسنة 1947 بشأن التوثيق والقوانين المعدلة له؛
وعلى القانون رقم 159 لسنة 1981 بشأن الشركات؛
وعلى القانون رقم 8 لسنة 1997 الخاص بضمانات وحوافز الاستثمار؛
وعلى القانون رقم 83 لسنة 2002 بشأن المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية بقانون رقم 5 لسنة 1964 بتنظيم مصلحة الشهر العقارى والتوثيق؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 79 لسنة 2002 بشأن نظام تقديم خدمات الاستثمار؛
وعلى قرار رئيس الوزراء رقم 636 لسنة 2002 بشأن نظام العمل بمجمع خدمات الاستثمار؛
وعلى قرار وزير العدل الصادر فى 21/ 10/ 1947 بتعيين مكاتب التوثيق وحق كل منها واختصاصه؛
وعلى قرار وزير العدل رقم 4096 لسنة 2002 بإنشاء ثلاثة مكاتب للتوثيق تختص بنشاط المستثمرين فى مدن (الإسكندرية والإسماعيلية وأسيوط) بالإضافة إلى مكتب توثيق نشاط المستثمرين فى القاهرة؛
وعلى قرار وزير العدل رقم 10866 لسنة 2012 بإنشاء مكتب توثيق نشاط المستثمرين بالشرقية ويشمل نطاق اختصاصه الجغرافى محافظة الشرقية ويشمل نطاق الاختصاص الجغرافى لمكتب توثيق نشاط المستثمرين بالإسماعيلية محافظات (شمال سيناء، جنوب سيناء، بورسعيد، الإسماعلية، السويس)؛
وعلى قرار وزير العدل رقم 3930 لسنة 2005 بشأن تعديل اختصاص مكاتب نشاط المستثمرين بمدن (الإسكندرية، الإسماعيلية، أسيوط)؛
وعلى مذكرة رئيس قطاع الشهر العقارى والتوثيق المؤرخة فى 17/ 5/ 2015؛

قـرر:
(المادة الأولى)

ينشأ مكتب للتوثيق بمحافظة السويس باسم (مكتب توثيق نشاط المستثمرين بالسويس) يكون مقره بمبنى خدمة المستثمرين التابع للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية - شمال غرب خليج السويس ويشمل نطاق اختصاصه الجغرافى محافظة السويس.

(المادة الثانية)

يختص مكتب توثيق نشاط المستثمرين بمحافظة السويس بتوثيق نشاط المستثمرين طبقًا لأحكام القانون رقم 8 لسنة 1997 وأعمال التوثيق المتعلقة بالشركات الخاضعة لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 وذلك بالإضافة إلى أعمال التوثيق الأخرى فيما عدا ما استوجب القانون إجراءه أمام دائرة الاختصاص المكانى أو النوعى، على أن يعمل هذا المكتب يومين أسبوعيًا بصفة مؤقتة.

(المادة الثالثة)

يعدل اختصاص مكتب توثيق نشاط المستثمرين بالإسماعيلية بإخراج محافظة السويس من اختصاصه.

(المادة الرابعة)

يلغى كل ما يخالف ذلك من قرارات.

(المادة الخامسة)

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به اعتبارًا من 8/ 7/ 2015
صدر فى 9/ 6/ 2015

وزير العدل
المستشار/ أحمد الزند