الوقائع المصرية - العدد 150 - السنة 188هـ
الثلاثاء 13 رمضان سنة 1436هـ، الموافق 30 يونيه سنة 2015م

وزارة العدل
قرار وزير العدل رقم 4428 لسنة 2015

وزير العدل
بعد الاطلاع على القانون رقم 68 لسنة 1947 بشأن التوثيق والقوانين المعدلة له؛
وعلى اللائحة التنفيذية للقانون رقم 68 لسنة 1947 بشأن التوثيق والقرارات الوزارية المعدلة لها؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية بقانون رقم 5 لسنة 1964 بتنظيم مصلحة الشهر العقارى والتوثيق؛
وعلى قرار السيد المستشار وزير العدل رقم 1394 لسنة 1985 والمعدل بقرار السيد المستشار وزير العدل 1628 لسنة 2004 فيما تضمنه من تعديل تسمية مكتب توثيق مدينة نصر - محافظة القاهرة الكائن بالعقار 76 عمارات عثمان بشارع مصطفى النحاس - قسم أول مدينة نصر إلى "مكتب توثيق قسم أول مدينة نصر" يتبع مكتب الشهر العقارى والتوثيق بشمال القاهرة، ويشمل اختصاصه الحدود الإدارية لقسم أول شرطة مدينة نصر، كما يختص أيضًا بالأعمال المتصلة بالإجراءات التى تم اتخاذها بالمكتب ذاته من قبل؛
وعلى مذكرة السيد رئيس قطاع الشهر العقارى والتوثيق المؤرخة فى 7/ 6/ 2015؛
وعلى ما عرضه السيد المستشار مساعد وزير العدل لشئون الشهر العقارى والتوثيق؛

قـرر:
(المادة الأولى)

ينشأ فرع للتوثيق باسم (فرع توثيق النادى الأهلى بمدينة نصر) يتبع مكتب الشهر العقارى والتوثيق بشمال القاهرة ويكون مقره بداخل النادى الأهلى بمدينة نصر - مركز شرطة مدينة نصر أول - محافظة القاهرة ويقوم بأعمال التوثيق المختلفة فيما عدا ما استوجب القانون إجراءه فى دائرة الاختصاص المكانى أو النوعى.

(المادة الثانية)

على رئيس قطاع الشهر العقارى والتوثيق تنفيذ هذا القرار.

(المادة الثالثة)

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به اعتبارًا من 1/ 7/ 2015
صدر فى 9/ 6/ 2015

وزير العدل
المستشار/ أحمد الزند