الوقائع المصرية - العدد 150 - السنة 188هـ
الثلاثاء 13 رمضان سنة 1436هـ، الموافق 30 يونيه سنة 2015م

وزارة العدل
قرار وزير العدل رقم 4429 لسنة 2015

وزير العدل
بعد الاطلاع على القانون رقم 68 لسنة 1947 بشأن التوثيق والقوانين المعدلة له؛
وعلى اللائحة التنفيذية للقانون رقم 68 لسنة 1947 بشأن التوثيق والقرارات الوزارية المعدلة لها؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية بقانون رقم 5 لسنة 1964 بتنظيم مصلحة الشهر العقارى والتوثيق؛
وعلى قرار السيد المستشار وزير العدل المؤرخ فى 1/ 1/ 1948 بإنشاء مكتب توثيق الفيوم؛
وعلى قرار السيد المستشار وزير العدل رقم 12164 لسنة 2009 بإنشاء فرع للتوثيق باسم فرع توثيق جامعة الفيوم؛
وعلى مذكرة السيد رئيس قطاع الشهر العقارى والتوثيق المؤرخة فى 24/ 5/ 2015؛

قـرر:
(المادة الأولى)

إلغاء القرار رقم 12164 لسنة 2009 فيما تضمنه من إنشاء فرع للتوثيق باسم فرع توثيق جامعة الفيوم التابع لمكتب الشهر العقارى والتوثيق بالفيوم والكائن مقره جامعة الفيوم - قسم شرطة بندر الفيوم.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به اعتبارًا من 8/ 7/ 2015
صدر فى 9/ 6/ 2015

وزير العدل
المستشار/ أحمد الزند