الوقائع المصرية - العدد 150 - السنة 188هـ
الثلاثاء 13 رمضان سنة 1436هـ، الموافق 30 يونيه سنة 2015م

وزارة الطيران المدنى
قرار رقم 397 لسنة 2015
الصادر فى 10/ 5/ 2015
بتعديل نص المادة (3) من النظام الأساسى
لشركة مصر للطيران للسياحة " الكرنك " والأسواق الحرة
الصادر بالقرار الوزارى رقم 686 لسنة 2002

وزير الطيران المدني
بعد الاطلاع على قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية؛
وعلى قانون الجهاز المركزى للمحاسبات الصادر بالقانون رقم 144 لسنة 1988؛
وعلى قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991 ولائحته التنفيذية؛
وعلى قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 56 لسنة 2002 بتنظيم وزارة الطيران المدنى؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 137 لسنة 2002 بتحويل مؤسسة مصر للطيران إلى شركة قابضة؛
وعلى القرار الوزارى رقم 686 لسنة 2002 بتأسيس شركة مصر للطيران للسياحة " الكرنك " والأسواق الحرة وتعديلاته؛
وعلى القرار الوزارى رقم 688 لسنة 2014 بتشكيل مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران؛
وعلى القرار الوزارى رقم 1030 لسنة 2013 بتشكيل الجمعية العامة لشركة مصر للطيران للسياحة " الكرنك " والأسواق الحرة وتعديلاته؛
وعلى موافقة الجمعية العامة غير العادية لشركة مصر للطيران للسياحة " الكرنك " والأسواق الحرة بجلستها المنعقدة بتاريخ 26/ 3/ 2015 على تعديل نص المادة (3) من النظام الأساسى للشركة؛
وعلى كتاب السيد الطيار رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران رقم (5045) بترايخ 26/ 4/ 2015؛
وعلى كتاب السيد الأستاذ المستشار القانونى لوزير الطيران المدنى رقم (110) بتاريخ 5/ 5/ 2015؛
وعلى موافقتنا؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يُضاف إلى نص المادة (3) من النظام الأساسى لشركة مصر للطيران للسياحة " الكرنك " والأسواق الحرة المشار إليه بند جديد برقم (15) نصه التالى:
15 - " الإعلان لصالح الغير ".

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من تاريخ نشره.

وزير الطيران المدنى
طيار/ حسام كمال