الوقائع المصرية - العدد 150 - السنة 188هـ
الثلاثاء 13 رمضان سنة 1436هـ، الموافق 30 يونيه سنة 2015م

محافظة الإسكندرية - مديرية التضامن الاجتماعى
(قطاع الشئون الاجتماعية)
إدارة الجمعيات
قرار شهر

مدير عام مديرية التضامن الاجتماعى بمحافظة الإسكندرية
طبقًا للقانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية؛

قـرر:

شهر جمعية ترياق الخير لتنمية المجتمع برقم (3636) اعتبارًا من 29/ 4/ 2015
تحريرًا فى 29/ 4/ 2015

مدير المديرية
(إمضاء)

ملخص القيد

اسم الجمعية: جمعية ترياق الخير لتنمية المجتمع.
ميدان نشاطها: المساعدات الاجتماعية والثقافية - رعاية الأمومة والطفولة - ميدان مساعدة الأسرة - ميدان تيسير الحج والعمرة.
مجلس الإدارة: 5 (خمسة) أعضاء.
السنة المالية: 1/ 1 - 31/ 12
جهة الأيلولة: إلى صندوق إعانة الجمعيات والمؤسسات الأهلية.