الوقائع المصرية - العدد 150 - السنة 188هـ
الثلاثاء 13 رمضان سنة 1436هـ، الموافق 30 يونيه سنة 2015م

مديرية التضامن الاجتماعى بالغربية
إدارة الجمعيات والاتحادات
قرار قيد رقم 1960 لسنة 2015
بتاريخ 20/ 4/ 2015

رئيس الإدارة المركزية - مدير المديرية
بعد الاطلاع على قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادر بالقانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية؛
وعلى مذكرة إدارة الجمعيات بالغربية بتاريخ 20/ 4/ 2015 بشأن إجراءات قيد جمعية سجين الخيرية بناحية سجين الكوم مركز قطور - غربية طبقًا لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002؛
وعلى ما عرضه السيد مدير إدارة الجمعيات؛

قـرر:

مادة أولى - قيد جمعية سجين الخيرية بناحية سجين الكوم مركز قطور - غربية طبقًا لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002 مديرية التضامن بالغربية بتاريخ 20/ 4/ 2015
عنوان المقر: بناحية سجين الكوم - مركز قطور - غربية.
ميدان العمل: مساعدات اجتماعية - خدمات ثقافية وعلمية ودينية - خدمات صحية - حماية المستهلك - حماية البيئة.
النطاق الجغرافى للعمل: القرية.
تدار الجمعية بواسطة مجلس مكون من (9) أعضاء.
السنة المالية تبدأ من يناير وتنتهى فى ديسمبر.
حل الجمعية وأيلولة الأموال إلى: صندوق إعانة الجمعيات والمؤسسات الأهلية طبقًا لما ورد بلائحة النظام الأساسى.
مادة ثانية - تلتزم الإدارة المختصة بقيد ملخص النظام الأساسى بالسجل الخاص، وينشر بالوقائع المصرية.

وكيل الوزارة
أ/ محمد الشعار