الوقائع المصرية - العدد 150 - السنة 188هـ
الثلاثاء 13 رمضان سنة 1436هـ، الموافق 30 يونيه سنة 2015م

مديرية التضامن الاجتماعى بكفر الشيخ
إدارة الجمعيات والاتحادات
قرار تعديل بلائحة النظام الأساسى
لجمعية البر والتقوى الخيرية بالكشلة - دسوق
المقيدة تحت رقم (534) بتاريخ 2/ 6/ 2014

مدير مديرية التضامن الاجتماعى بكفر الشيخ
بعد الاطلاع على القانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية؛
وعلى مذكرة إدارة الجمعيات والاتحادات المؤرخة بتاريخ 24/ 3/ 2015 بخصوص ما جاء بمحضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية للجمعية بتاريخ 2/ 6/ 2014؛

قـرر:

أولاً - تعديل لائحة النظام الأساسى لجمعية البر والتقوى الخيرية بالكشلة - دسوق المقيدة تحت رقم (534) بتاريخ 2/ 6/ 2014
ثانيًا - على إدارة الجمعيات اتخاذ إجراءات نشر هذا القرار بالوقائع المصرية.
 

مدير المديرية
م/ على عبد الرحمن على
ملخص التعديل

تعديل قيمة الاشتراط السنوى إلى جنيهين بدلاً من اثنى عشر جنيهًا.