الوقائع المصرية - العدد 150 - السنة 188هـ
الثلاثاء 13 رمضان سنة 1436هـ، الموافق 30 يونيه سنة 2015م
مديرية التضامن الاجتماعى بكفر الشيخ
إدارة الجمعيات والاتحادات
قرار تعديل بلائحة النظام الأساسى
لجمعية البر والتقوى الخيرية بالكشلة - دسوق
المقيدة تحت رقم (534) بتاريخ 2/ 6/ 2014
مدير مديرية التضامن الاجتماعى بكفر الشيخ
بعد الاطلاع على القانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية؛
وعلى مذكرة إدارة الجمعيات والاتحادات المؤرخة بتاريخ 24/ 3/ 2015 بخصوص ما جاء بمحضر
اجتماع الجمعية العمومية غير العادية للجمعية بتاريخ 2/ 6/ 2014؛
قـرر:
أولاً - تعديل لائحة النظام الأساسى لجمعية البر والتقوى
الخيرية بالكشلة - دسوق المقيدة تحت رقم (534) بتاريخ 2/ 6/ 2014
ثانيًا - على إدارة الجمعيات اتخاذ إجراءات نشر هذا القرار بالوقائع المصرية.
مدير المديرية م/ على عبد الرحمن على ملخص التعديل |
تعديل قيمة الاشتراط السنوى إلى جنيهين بدلاً من اثنى عشر جنيهًا.