الوقائع المصرية - العدد 150 - السنة 188هـ
الثلاثاء 13 رمضان سنة 1436هـ، الموافق 30 يونيه سنة 2015م

مديرية التضامن الاجتماعى بكفر الشيخ
إدارة الجمعيات والاتحادات
قرار تعديل بلائحة النظام الأساسى
للجمعية الخيرية بشورى - بلطيم
المقيدة تحت رقم (567) بتاريخ 1/ 3/ 2003

مدير مديرية التضامن الاجتماعى بكفر الشيخ
بعد الاطلاع على القانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية؛
وعلى مذكرة إدارة الجمعيات المؤرخة بتاريخ 24/ 3/ 2015 بخصوص ما جاء بمحضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية للجمعية بتاريخ 17/ 1/ 2015؛

قـرر:

أولاً - تعديل لائحة النظام الأساسى للجمعية الخيرية بشورى - بلطيم المقيدة تحت رقم (567) بتاريخ 1/ 3/ 2003
ثانيًا - على إدارة الجمعيات اتخاذ إجراءات نشر هذا القرار بالوقائع المصرية.

مدير المديرية
م/ على عبد الرحمن على

ملخص التعديل

1 - إضافة ميادين عمل جديدة: حماية البيئة - التنمية الاقتصادية.
2 - إضافة أغراض جديدة بلائحة النظام الأساسى: إقامة دور المناسبات والإشراف عليها - إقامة المشروعات الصغيرة للمساهمة فى زيادة دخل الأسرة بالتعاون مع الجهات المختلفة.