الوقائع المصرية - العدد 150 - السنة 188هـ
الثلاثاء 13 رمضان سنة 1436هـ، الموافق 30 يونيه سنة 2015م
محافظة البحيرة - مديرية الزراعة
الإدارة العامة لشئون التعاون الزراعى
إدارة المتابعة المالية
ملخص القرار رقم 83 لسنة 2015
الصادر فى 25/ 2/ 2015
مادة 1 - صدر القرار الوزارى رقم 1662 لسنة 2014 بتاريخ
2/ 10/ 2014 بحل وتصفية الجمعية التعاونية الزراعية المحلية متعددة الأغراض بناحية
أبو جازية - مركز كوم حمادة - محافظة البحيرة والمعاد شهرها برقم (323) فى 24/ 3/ 1981
وتم النشر عنها بجريدة الوقائع المصرية بالعددين رقمى (61) فى 15/ 3/ 1981 ونشر الاستدراك
بالعدد رقم (135) فى 9/ 6/ 1981 ليكون تاريخ التسجيل هو 14/ 3/ 1981
مادة 2 - تعيين السيد/ محمد عبد النافع الشناوى، مصفيًا للجمعية المذكورة.
مادة 3 - مدة التصفية: أربعة أشهر، مكافأة التصفية: خمسمائة جنيه.
مادة 4 - ينشر ملخص القرار بالوقائع المصرية.
مادة 5 - تنفيذ القرار فور نشره.
مدير عام الإدارة العامة للتعاون الزراعى بالبحيرة مهندس/ محمود عبد المنعم عوض |