الوقائع المصرية - العدد 151 - السنة 188هـ
الأربعاء 14 رمضان سنة 1436هـ، الموافق أول يوليه سنة 2015م

محافظة القاهرة
قرار محافظ القاهرة رقم 15721 لسنة 2014

محافظ القاهرة
بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى القانون رقم 7 لسنة 1991 بشأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة؛
وعلى القانون رقم 119 لسنة 2008 فى شأن قانون البناء ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى القانون رقم 89 لسنة 1998 بشأن المناقصات والمزايدات ولائحته التنفيذية والقوانين المعدلة له؛
وعلى قرار المحافظ رقم 814 لسنة 2000؛
وبناءً على تأشيرتنا (أوافق حسب القواعد) بتاريخ 3/ 11/ 2014 على مذكرة الإدارة المركزية لحماية أملاك الدولة؛

قـرر:

مادة أولى - إلغاء قرار محافظ القاهرة رقم 714 لسنة 2000 (تخصيص استثمار) بتخصيص قطعة الأرض رقم (50) المرحلة الأولى بمنطقة شق الثعبان لصالح السيد/ عواد سلمان سلامة وشريكه مع تكليف الحى بالتحفظ على قطعة الأرض لحين احتياج المحافظة لها أو طرحها بالمزاد العلنى.
مادة ثانية - سحب قطعة الأرض وما عليها من منشآت (إن وجدت) والتحفظ عليها بمعرفة الحى المختص وجهاز منطقة شق الثعبان.
مادة ثالثة - تشكيل لجنة بمعرفة السيد الأستاذ السكرتير العام المساعد لاستلام الأرض والتحفظ عليها بمعرفة الحى المختص مع عدم التعامل عليها إلا عن طريق المزاد العلنى بناءً على قرارنا رقم 2211 لسنة 2014
مادة رابعة - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
تحريرًا فى 10/ 12/ 2014

محافظ القاهرة
د. جلال مصطفى سعيد