الوقائع المصرية - العدد 151 - السنة 188هـ
الأربعاء 14 رمضان سنة 1436هـ، الموافق أول يوليه سنة 2015م

محافظة الشرقية
قرار رقم 7536 لسنة 2015

محافظ الشرقية
بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلى ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى القانون رقم 119 لسنة 2008 بشأن البناء الموحد ولائحته التنفيذية وتعديلاتها؛
وعلى قرار معالى المحافظ رقم 775 لسنة 1969 باعتماد مشروع التقسيم الرابع لبناء المساكن التعاونية والمنشور بالوقائع المصرية بالعدد 292 فى 21/ 12/ 1969؛
وعلى قرار السيد المحافظ رقم 158 لسنة 1994 والمنشور بالوقائع المصرية بالعدد 58 فى 8 مارس 1994؛
وعلى مذكرة الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية المؤرخة فى 8/ 6/ 2015؛

قـرر:
(مادة أولى)

يعتمد مشروع ضم القطعتين (5ب، 6) بالتقسيم الرابع لبناء المساكن التعاونية والمنشور بالوقائع المصرية بالعدد 292 فى 21/ 12/ 1969 لتكون قطعة واحدة مساحتها 435.90م2 برقم 6/ طبقًا للقانون ولائحته التنفيذية وتعديلاتها.

(مادة ثانية)

على المقسم الالتزام بالآتى:
1 - تطبق أحكام القانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها.
2 - لا يجوز بناء أكثر من مبنى على قطعة واحدة بعد الضم.
3 - الالتزام باشتراطات الجمعية التعاونية لبناء المساكن (التقسيم الرابع) المعتد بقرار المحافظ رقم 775 لسنة 1969 والمشهرة بالعقد المسجل رقم 1446 فى 5/ 4/ 1970

(مادة ثالثة)

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ نشره.

(مادة رابعة)

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.
صدر فى 17/ 6/ 2015

محافظ الشرقية
أ. د/ رضا عبد السلام إبراهيم