الوقائع المصرية - العدد 151 - السنة 188هـ
الأربعاء 14 رمضان سنة 1436هـ، الموافق أول يوليه سنة 2015م

محافظة سوهاج
قرار رقم 80 لسنة 2003
بتاريخ 19/ 2/ 2003
بشأن تخصيص أراضٍ لبعض الجهات وقبول التبرع من بعض المواطنين

محافظ سوهاج
بعد الاطلاع على قانون نظام الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979 بنظام ولائحته التنفيذية وتعديلاتها؛
وعلى موافقة المجلس الشعبى المحلى لمحافظة سوهاج بجلسته المنعقدة بتاريخ 29/ 1/ 2003؛

قـرر:

مادة 1 - أولا - يقبل التبرع المقدم من المواطن/ بخيت محمد إبراهيم والمواطن/ يسرى علم الدين محمد، من ناحية نجع أولاد محمد ونجع الطوف التابعين لناحية أولاد عليو - مركز البلينا - بقطعة أرض مساحتها 2450م2 الواقعة بحوض نور الدين رقم 33 قطعتين رقمى 13/ 14 لإقامة مدرسة تعليم أساسى عليها بالحدود والأبعاد الآتية:
الحد البحرى: ملك أهالى بطول 98م.
الحد القبلى: ملك أهالى بطول 98م.
الحد الشرقى: طريق بطول 25م.
الحد الغربى: ملك أهالى بطول 25م.
مع نقل الملكية إلى حوزة مديرية التربية والتعليم بسوهاج.
ثانيًا - تخصص قطعة أرض ملك الدولة بحى الكوثر بمساحة 300م2 للشركة المصرية لنقل وتوصيل الغاز (بوتاجاسكو) لإقامة مركز توزيع البوتاجاز عليها بالحدود والأبعاد الآتية:
الحد البحرى: بطول 20م ثم طريق سوهاج/ الغردقة.
الحد القبلى: بطول 20م ثم باقى أملاك الدولة.
الحد الشرقى: بطول 15م شارع 8م والأرصاد الجوية.
الحد الغربى: بطول 15م شارع ثم أملاك أهالى.
وذلك بمقابل الانتفاع الذى يتم تقديره بمعرفة اللجان المختصة على أن تظل الأرض ملكًا للوحدة المحلية لحى الكوثر.
ثالثًا - تخصص قطعة أرض ملك الدولة الواقعة بحوض الخضرية رقم (2) ضمن القطعتين (20/ 21) بناحية بندر المراغة بمساحة 240م وذلك للشركة المصرية لنقل وتوصيل الغاز (بوتاجاسكو) لإقامة مركز توزيع البوتاجاز عليها بالحدود والأبعاد الآتية:
الحد البحرى: باقى أملاك الدولة بطول 12م.
الحد القبلى: باقى أملاك الدولة بطول 12م.
الحد الشرقى: باقى أملاك الدولة بطول 12م.
الحد الغربى: أملاك أهالى بحوض الخضرية 2 بطول 20م.
وذلك بمقابل الانتفاع الذى يتم تقديره بمعرفة اللجان المختصة، على أن تظل الأرض ملكًا للوحدة المحلية لمركز المراغة.
رابعًا - تخصص قطعة أرض ملك الدولة خارج الزمام بناحية أولاد يحيى الحاجر - مركز دار السلام - بمساحة 300م2 وذلك للشركة المصرية لنقل وتوصيل الغاز (بوتاجاسكو) لإقامة مركز توزيع بوتاجاز عليها بالحدود والأبعاد الآتية:
الحد البحرى: فضاء أملاك دولة بطول 15م.
الحد القبلى: فضاء أملاك دولة بطول 15م.
الحد الشرقى: باقى أملاك الدولة بطول 20م.
الحد الغربى: باقى أملاك دولة ثم طريق أسفلت بطول 20م.
وذلك بمقابل الانتفاع الذى يتم تقديره بمعرفة اللجان المختصة، على أن تظل الأرض ملكًا للوحدة المحلية لمركز دار السلام.
خامسًا - تخصص قطعة أرض ملك الدولة ضمن منافع ترعة الحرافشة الملغاة الواقعة تجاه حوض عمر رقم (33) قطعة (1) بناحية بندر طهطا بمساحة 400م2 وذلك للشركة المصرية لنقل وتوصيل الغاز (بوتاجاسكو) لإقامة مركز توزيع بوتاجاز عليها بالحدود والأبعاد الآتية:
الحد البحرى: باقى أملاك الدولة بطول 20م.
الحد القبلى: 15 م ثم بعدها سوق الحديد الجديد بطول 20م.
الحد الشرقى: باقى أملاك الدولة بطول 20م.
الحد الغربى: باقى أملاك الدولة بطول 20م.
وذلك بمقابل الانتفاع الذى يتم تقديره بمعرفة اللجان المختصة، على أن تظل الأرض ملكًا للوحدة المحلية لمركز طهطا.
سادسًا - يعدل قرار اللجنة المؤقتة بالمجلس الشعبى المحلى للمحافظة السابق صدوره بجلسته المنعقدة بتاريخ 23/ 9/ 1996 بتخصيص قطعة أرض ملك الدولة الواقعة على مصرف الخور الملغى بناحية نيدة مركز أخميم لإقامة معهد دينى ابتدائى أزهرى على مساحة 2000م2 بدلاً من مساحة 1200م وذلك بالحدود والأبعاد الآتية:
الحد البحرى: أملاك أهالى بطول 100م بدلاً من 60م.
الحد القبلى: طريق بطول 100م بدلاً من 60م.
الحد الشرقى: باقى المصرف بطول 20م.
الحد الغربى: المدرسة الثانوية التجارية بطول 20م.
مع نقل التخصيص بالمجان للمنفعة العامة حوزة الأزهر الشريف.
سابعًا - تخصص قطعة أرض ملك الدولة ضمن منافع الترعة السوهاجية المستغنى عنها بناحية نجع أولاد أبو زيد التابع لناحية جهينة الشرقية مساحتها 3000م2 لإقامة مركز اجتماعى ثقافى ضمن خطة البنك الدولى لعام 2002/ 2003 عليها بالحدود والأبعاد الآتية:
الحد البحرى: شارع بطول 15م.
الحد القبلى: باقى أملاك الدولة بطول 15م.
الحد الشرقى: باقى أملاك الدولة بطول 20م.
الحد الغربى: باقى أملاك الدولة بطول 20م.
مع نقل التخصيص بالمجان إلى حوزة مديرية الشئون الاجتماعية بسوهاج.
ثامنًا - تخصص قطعة أرض ملك الدول الواقعة بحوض داير الناحية نمرة 12 ضمن القطعة (24) بناحية الغناميش مركز دار السلام بمساحة 240م لإقامة وحدة بيطرية ضمن خطة البنك الدولى لعام 2002/ 2003 عليها بالحدود والأبعاد الآتية:
الحد البحرى: بطول 20م شارع.
الحد القبلى: بطول 20م شارع.
الحد الشرقى: بطول 17م مسجد.
الحد الغربى: بطول 7م شارع.
مع نقل التخصيص بالمجان إلى حوزة مديرية الطب البيطرى بسوهاج.
تاسعًا - تخصص قطعة أرض ملك الدولة الواقعة بحوض الساحل رقم 34 قطعة رقم 100 بناحية اقصاص مركز المراغة بمساحة 144م2 لإقامة مكتب بريد ضمن خطة البنك الدولى 2002/ 2003 عليها بالحدود والأبعاد الآتية:
الحد البحرى: باقى أملاك الدولة بطول 12م.
الحد القبلى: باقى أملاك الدولة شارع ثم يليه ملك أهالى بطول 12م.
الحد الشرقى: شارع جسر سيالة اقصاص بطول 12م.
الحد الغربى: باقى أملاك الدولة وسيالة اقصاص بطول 12م.
مع نقل التخصيص بالمجان إلى حوزة الهيئة القومية للبريد.
عاشرًا - تخصص قطعة أرض ملك الدولة الواقعة بحوض داير الناحية نمرة 4 ضمن القطعة 5 بناحية سعد الله التابع لقرية تونس - مركز سوهاج بمساحة 182م لإقامة مكتب بريد ضمن خطة البنك الدولى لعام 2002/ 2003 عليها بالحدود والأبعاد الآتية:
الحد البحرى: شارع بطول 14م.
الحد القبلى: أرض فضاء ثم مساكن بطول 14م.
الحد الشرقى: مسجد بطول 13م.
الحد الغربى: شارع ثم مساكن الناحية بطول 13م.
مع نقل التخصيص بالمجان إلى حوزة الهيئة القومية للبريد.
حادى عشر - تخصص قطعة أرض ملك الدولة الواقعة بناحية المساكن الشعبية بمنطقة الشهيد/ عبد المنعم رياض بحى غرب سوهاج بأبعاد 41×11.50م المقام عليها مقر جمعية تنمية المجتمع بحى غرب سوهاج ومشروعاتها المختلفة (حديقة أطفال - نادى الطفل) وذلك بالحدود والأبعاد الآتية:
الحد البحرى: العمارات السكنية بطول 41م تقريبًا.
الحد القبلى: محلات قائمة بطول 41م تقريبًا.
الحد الشرقى: باقى الأراضى والأكشاك القائمة بطول11.50م.
الحد الغربى: شارع بعرض 13م بطول 11.50م.
وذلك بالإيجار الاسمى وقدره جنيه واحد سنويًا ولمدة ثلاثين عامًا مع التنازل عن الإيجار الفعلى خلال فترة التخصيص المذكورة.
ثانى عشر - يعدل قرار المجلس السابق صدوره بجلسته المنعقدة بتاريخ 29/ 11/ 1984 بتخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة صحراوية خارج زمام قرية الشهيد/ عبد المنعم رياض - مركز جهينة بمسطح 40000م3 بأبعاد 200×200م لإقامة محطات محولات طهطا الجديدة جهد 220ك. ف عليها على أن يؤدى إلى هذا الموقع طريق بعرض 6م بجوار المصرف الرئيسى رقم (3) بحيث تترك مسافة 100م شمال المصرف وكذلك 100م شرقى حرم خط كهرباء سوهاج/ أسيوط جهد 132ك. ف وذلك بمقابل الانتفاع الذى يتم تقديره بمعرفة اللجان المختصة على أن تظل الأرض ملكًا للوحدة المحلية.
ثالث عشر - يستغنى النفع العام عن أربع عشرة قطعة من أملاك الدولة بنواحى الجباب - العتامنة الرياينة المعلق - نجع الخولى الشرقى بالرياينة المعلق - خور العجوز بمدخل السكساكة الغربى - مركز طما وتحويلها من أملاك الدولة العامة إلى أملاك الدولة الخاصة حتى يمكن بيعها لواضعى اليد عليها وذلك بالثمن الفعلى وفق تقديرات اللجان المختصة وبيانها كالآتى:
1 - قطعة أرض ملك الدول الواقعة بمصرف الدوير الغربى بناحية الجباب مركز طما - مساحتها 48م.
2 - قطعة أرض ملك الدولة بناحية العتامنة - مركز طما - مساحتها 72م.
3 - قطعة أرض ملك الدولة بناحية العتامنة - مركز طما - مساحتها 65.15م.
4 - قطعة ارض ملك الدولة بناحية الرياينة المعلق - مركز طما - الواقعة بحوض داير الناحية رقم 19 مساحتها 73.50م.
5 - قطعة أرض ملك الدولة بناحية الرياينة المعلق - مركز طما - الواقعة بحوض داير الناحية رقم 19 مساحتها 42م.
6 - قطعة أرض ملك الدولة بناحية الرياينة المعلق - مركز طما - الواقعة بحوض الحسنة رقم 11 مساحتها 77م.
7 - قطعة أرض ملك الدولة بناحية الرياينة المعلق - الواقعة بحوض داير الناحية رقم 19 مساحتها 21م.
8 - قطعة أرض ملك الدولة بناحية نجع الخولى الشرقى بالرياينة المعلق - مركز طما الواقعة بحوض الزنقور رقم 10 قطعة رقم 12 مساحتها 145.60م.
9 - قطعة أرض ملك الدولة بناحية الرياينة المعلق - مركز طما - الواقعة بحوض داير الناحية رقم 19 مساحتها 20م.
10 - قطعة أرض ملك الدولة بناحية خور العجوز بمدخل السكساكة الغربى - مركز طما - مساحتها 30م.
11 - قطعة أرض ملك الدولة بناحية خور العجوز بمدخل السكساكة الغربى - مركز طما - مساحتها 84م.
12 - قطعة أرض ملك الدولة بناحية خور العجوز بمدخل السكساكة الغربى - مركز طما - مساحتها 60م.
13 - قطعة أرض ملك الدولة بناحية خور العجوز بمدخل السكساكة الغربى - مركز طما - مساحتها 84م.
14 - قطعة أرض ملك الدولة بناحية خور العجوز بمدخل السكساكة الغربى - مركز طما - مساحتها 40م.
مادة 2 - يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى جهات الاختصاص تنفيذه.

محافظ سوهاج
لواء/ أحمد ممدوح كداونى