الوقائع المصرية - العدد 151 - السنة 188هـ
الأربعاء 14 رمضان سنة 1436هـ، الموافق أول يوليه سنة 2015م

مديرية التضامن الاجتماعى بكفر الشيخ
إدارة الجمعيات والاتحادات
قرار تعديل بلائحة النظام الأساسى
لجمعية تنمية المجتمع بقرية 6 غابات - مركز الرياض
المقيدة تحت رقم (2153) بتاريخ 16/ 3/ 2015

مدير مديرية التضامن الاجتماعى بكفر الشيخ
بعد الاطلاع على القانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية؛
وعلى مذكرة إدارة الجمعيات المؤرخة بتاريخ 9/ 3/ 2015 بخصوص ما جاء بمحضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية بتاريخ 16/ 3/ 2015؛

قـرر:

أولاً - تعديل لائحة النظام الأساسى لجمعية تنمية المجتمع بقرية 6 غابات - مركز الرياض المقيدة تحت رقم (2153) بتاريخ 16/ 3/ 2014
ثانيًا - على إدارة الجمعيات اتخاذ إجراءات نشر هذا القرار بالوقائع المصرية.

مدير المديرية
م/ على عبد الرحمن على

ملخص التعديل

1 - إضافة ميدان الخدمات البيئية.
2 - إضافة غرض الصرف الصحى وتوصيله للمنازل بالقرية والإشراف عليه.