الوقائع المصرية - العدد 151 - السنة 188هـ
الأربعاء 14 رمضان سنة 1436هـ، الموافق أول يوليه سنة 2015م

محافظة دمياط - مديرية التضامن الاجتماعى
إدارة الجمعيات
قرار إدارى رقم 13 لسنة 2015
بحل جمعية الأبرار بعزبة اللحم
المقيدة برقم (680) بتاريخ 21/ 3/ 2013
(حلاً اختياريًا)

مدير عام المديرية
بعد الاطلاع على القانون رقم 84 لسنة 2002؛
وعلى اللائحة التنفيذية المعتمدة بالقرار الوزارى رقم 178 لسنة 2002؛
وعلى قرار الجمعية العمومية غير العادية للجمعية بتاريخ 15/ 1/ 2015؛
وعلى موافقة السيد الأستاذ مدير عام مديرية التضامن الاجتماعى بدمياط بتاريخ 12/ 4/ 2015؛
وعلى ما عرض علينا؛

قـرر:

مادة 1 - حل جمعية الأبرار بعزبة اللحم المقيدة برقم (680) بتاريخ 21/ 3/ 2013 (حلاً اختياريًا)
مادة 2 - تؤول أموال وممتلكات وعهد الجمعية إلى حساب جمعية رسالة بدمياط طبقًا للائحة النظام الأساسى للجمعية.
مادة 3 - تشكل لجنة لتصفية الجمعية من كل من:

الأستاذة/ نهلة محمود عوض - إخصائى اجتماعى رئيسًا
الأستاذ/ عبد السلام أحمد عبد الرازق - مراجع مالى عضوًا
الأستاذة/ أمانى سعد عبد الفتاح - سكرتيرة عضوًا

على أن يتم التصفية خلال شهرين من تاريخ صدور القرار، وعلى أن تصرف مكافأة مالية لكل منهم.
مادة 4 - على الجهات المختصة تنفيذ القرار كل فيما يخصه.
صدر فى 3/ 5/ 2015

المدير العام
أ/ أحمد محمد فايد