الوقائع المصرية - العدد 151 - السنة 188هـ
الأربعاء 14 رمضان سنة 1436هـ، الموافق أول يوليه سنة 2015م

محافظة قنا - مديرية التضامن الاجتماعى
إدارة الجمعيات والاتحادات
قرار قيد

وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بقنا
بعد الاطلاع على القانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية؛
وعلى الأوراق المقدمة من الجمعية لطلب القيد؛

قـرر:

مادة 1 - قيد جمعية ولاد البلد للتنمية الكائن مقرها الكلح الشقى بهجورة - مركز نجع حمادى - محافظة قنا, محافظة قنا تحت رقم (1590) بتاريخ 26/ 4/ 2015
مادة 2 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية.

وكيل الوزارة
(إمضاء)

ملخص القيد

ميدان النشاط: رعاية ذوى الاحتياجات الخاصة - رعاية الأسرة - مساعدات اجتماعية - خدمات ثقافية وعلمية ودينية - تنمية المجتمعات المحلية - الأنشطة الصحية والبيئية - الحقوق الدستورية والقانونية.
نطاق العمل الجغرافى: محافظة قنا.
تشكيل مجلس الإدارة: يتكون مجلس الإدارة من (7) أعضاء بالانتخاب.
السنة المالية: تبدأ من أول يناير إلى نهاية ديسمبر من كل عام.
حل الجمعية وأيلولة الأموال: تؤول أموال وممتلكات الجمعية بعد الحل إلى جمعية الحرية لتنمية المجتمع بنجع البقلى - الشرقى بهجورة - نجع حمادى.