الوقائع المصرية - العدد 151 - السنة 188هـ
الأربعاء 14 رمضان سنة 1436هـ، الموافق أول يوليه سنة 2015م

محافظة قنا - مديرية التضامن الاجتماعي
إدارة الجمعيات والاتحادات
قرار قيد

وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بقنا
بعد الاطلاع على القانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية؛
وعلى الأوراق المقدمة من الجمعية لطلب القيد؛

قـرر:

مادة 1 - قيد جمعية حماية لحقوق الإنسان والتنمية الكائن مقرها شارع الهواشم - مركز فرشوط - محافظة قنا, تحت رقم (1592) بتاريخ 26/ 4/ 2015
مادة 2 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية.

وكيل الوزارة
(إمضاء)

ملخص القيد

ميدان النشاط: أرباب المعاشات - أنشطة تعليمية - الصداقة بين الشعوب - أنشطة اقتصادية - حماية المستهلك - رعاية الفئات الخاصة - رعاية الأسرة - التنظيم والإدارة - النشاط الأدبى - مساعدات اجتماعية - خدمات ثقافية وعلمية ودينية - التوعية بحقوق الإنسان - الدفاع الاجتماعى - رعاية المسجونين - خدمات صحية.
نطاق العمل الجغرافى: محافظة قنا.
تشكيل مجلس الإدارة: يتكون مجلس الإدارة من (9) أعضاء بالانتخاب.
السنة المالية: تبدأ من أول يناير إلى نهاية ديسمبر من كل عام.
حل الجمعية وأيلولة الأموال: تؤول أموال وممتلكات الجمعية بعد الحل إلى صندوق إعانة الجمعيات والمؤسسات الأهلية.