الوقائع المصرية - العدد 151 - السنة 188هـ
الأربعاء 14 رمضان سنة 1436هـ، الموافق أول يوليه سنة 2015م

محافظة قنا - مديرية التضامن الاجتماعى
إدارة الجمعيات والاتحادات
قرار تعديل قيد

وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بقنا
بعد الاطلاع على القانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية؛
وعلى الأوراق المقدمة من الجمعية لطلب تعديل القيد؛
وعلى محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية المنعقدة بتاريخ 8/ 2/ 2015؛

قـرر:

مادة 1 - تعديل قيد جمعية أجيال المستقبل بالمعنى الكائن مقرها المعنى - مركز قنا - محافظة قنا, تحت رقم (693) بتاريخ 26/ 4/ 2015
مادة 2 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية.

وكيل الوزارة
(إمضاء)

ملخص تعديل القيد

ميدان النشاط:
مادة 4 - تغيير نطاق العمل ليصبح على مستوى المحافظة بدلاً من المدينة والمركز.
مادة 6 - تغيير اسم البنك ليصبح الحساب بالبريد بدلاً من البنك الوطنى للتنمية.
مادة 14 - زيادة رسم العضوية ليصبح 20 جنيهًا بدلاً من 15 جنيهًا.
مادة 16 - زيادة الاشتراك السنوى ليصبح 15 جنيهًا بدلاً من 12 جنيهًا سنويًا.
نطاق العمل الجغرافى: المحافظة.
تشكيل مجلس الإدارة: يتكون مجلس الإدارة من (7) أعضاء بالانتخاب.
السنة المالية: تبدأ من أول يناير إلى نهاية ديسمبر من كل عام.
حل الجمعية وأيلولة الأموال: تؤول أموال وممتلكات الجمعية بعد الحل إلى مؤسسة التكافل الاجتماعى بقنا.